جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٣ - الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد
[خاتمة]
خاتمة:
[الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد]
الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد، و صورته: السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته، أو السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين، و يجوز الجمع. (١)
قوله: (خاتمة: الأقوى عند استحباب التّسليم بعد التشهّد و صورته: السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته أو السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين. و يجوز الجمع).
[١] اختلف الأصحاب في التّسليم، هل هو واجب، أو مستحبّ؟ فقال المرتضى [١]، و أبو الصّلاح [٢]، و جمع من الأصحاب بالوجوب [٣]، بل صرح السيّد بأنّه ركن، و قال الشيخان [٤]، و ابن البرّاج [٥]، و ابن إدريس بالاستحباب [٦]، و اختاره المصنّف هنا، و في أكثر كتبه [٧]، و اختار في المنتهى الأوّل [٨].
ثم القائلون بالوجوب منهم من عيّن السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته للخروج [٩]، و منهم من عين السّلام علينا و على عباد اللّه الصّالحين [١٠]، و منهم من خيّر بين الصّيغتين [١١].
احتجّ القائلون بالوجوب بوجوه:
الأوّل: قول النّبي صلّى اللّه عليه و آله: «مفتاح الصّلاة الطّهور، و تحريمها
[١] نقل قوله العلامة في المختلف: ٩٧.
[٢] الكافي في الفقه: ١١٩.
[٣] منهم: المحقق في المعتبر ٢: ٢٣٣، و الشهيد في الذكرى: ٢٠٥.
[٤] المفيد في المقنعة: ٢٣، و الطوسي في التهذيب ٢: ١٥٩، و الاستبصار ١: ٣٤٥.
[٥] نقله عنه في المختلف: ٩٧.
[٦] السرائر: ٤٨.
[٧] التذكرة ١: ١٢٧، المختلف: ٩٧، تحرير الأحكام ١: ٤١.
[٨] المنتهى ١: ٢٩٥.
[٩] منهم: أبو الصلاح في الكافي في الفقه: ١١٩.
[١٠] منهم: يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع: ٨٤.
[١١] منهم: المحقق في المعتبر ٢: ٢٣٤.