جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٨١ - المطلب الثالث في كيفيته
[المطلب الثالث: في كيفيته]
المطلب الثالث: في كيفيته: الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير أربع مرات و كل واحد من الشهادة بالتوحيد، و الرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل، مرتان مرتان.
و الإقامة كذلك، إلّا التكبير في أولها فيسقط مرتان منه، و التهليل يسقط مرة في آخرها، و يزيد قد قامت الصّلاة مرتين بعد حي على خير العمل، (١)
فوات الموالاة، كما صرّح به المصنّف في غير هذا الكتاب [١]، و غيره [٢] لعدم تسميته أذانا مع فواتها، و كذا الحكم لو سكت طويلا، أو تكلّم في خلاله بمحلّل أو بمحرّم.
قوله: (المطلب الثّالث: في كيفيّته: الأذان ثمانية عشر فصلا: التكبير اربع مرّات، و كلّ واحدة من الشّهادة بالتوحيد و الرّسالة، ثمّ الدعاء إلى الصّلاة، ثم الى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم التّكبير، ثم التّهليل مرّتان مرّتان.
و الإقامة كذلك، إلّا التّكبير في أوّلها فيسقط مرّتان منه، و التّهليل يسقط مرّة في آخرها، و يزيد قد قامت الصّلاة مرّتين، بعد حيّ على خير العمل).
[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب، تدل عليه رواية إسماعيل الجعفي، قال:
سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، و الإقامة سبعة عشر حرفا» [٣]، و في صحيح زرارة قال: قال لي أبو جعفر عليه السّلام: «يا زرارة تفتتح الأذان بأربع تكبيرات، و تختمه بتكبيرتين و تهليلتين» [٤].
و نقل الشّيخ: إنّ في أصحابنا من جعل فصول الإقامة مثل فصول الأذان، و زاد فيها (قد قامت الصّلاة) مرّتين، فتكون فصول الإقامة عشرين [٥] و تشهد له رواية
[١] المنتهى ١: ٢٥٧.
[٢] منهم: الشهيد في البيان: ٧٤.
[٣] الكافي ٣: ٣٠٢ حديث ٣، التهذيب ٢: ٥٩ حديث ٢٠٨، الاستبصار ١: ٣٠٥ حديث ١١٣٢.
[٤] الكافي ٣: ٣٠٢ حديث ٥، التهذيب ٢: ٦١ حديث ٢١٣، الاستبصار ١: ٣٠٧ حديث ١١٣٧.
[٥] المبسوط ١: ٩٩.