مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٩
و قال في النهاية: يغسل من سائر النجاسات ثلاث مرات وجوبا و من الخمر و المسكر و الفأرة سبع مرات وجوبا أيضا [١].
و قال سلّار: يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهنّ بالتراب و من غير ذلك مرة إلّا آنية الخمر خاصة فإنّها تغسل سبع مرات [٢].
و قال ابن إدريس: الواجب في غسل الإناء من سائر النجاسات مرة إلّا الولوغ [١] و المسكر [٤].
و قال المفيد رحمه اللّه تعالى: يغسل من الولوغ ثلاث مرات الوسطى بالتراب و ليس حكم غير الكلب كذلك بل يهرق ما فيه و يغسل مرة واحدة بالماء [٥]، و أواني الخمر و الأشربة المسكرة كلّها نجسة لا تستعمل حتّى يهريق ما فيها منه، و تغسل سبع مرات بالماء [٦].
و الأقرب عندي: أنّ الواجب بعد إزالة العين، غسله مرة واحدة في الجميع الّا الولوغ لكن يستحب السبع في الخمر و الأشربة، و في الجرذ و الفأرة.
لنا: انّ المقتضي للمنع حصول النجاسة في الإناء و بعد غسلها المتعقب لإزالة العين ينتفي المانع و يثبت حكم الأصل و هو تسويغ الاستعمال.
و ما رواه عمار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن الدن [٢] يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل أو ماء كامخ [٣] أو زيتون؟ قال:
إذا غسل فلا بأس [٩].
[١] في المطبوع، ولوغ الكلب.
[٢] الدن: واحد الدنان، و هي الحباب، الصحاح: ج ٥ ص ٢١١٤.
[٣] الكامخ: الذي يؤتدم به، معرب. الصحاح: ج ١، ص ٤٣٠.
[١] النهاية: ص ٥- ٦.
[٢] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٦.
[٤] السرائر: ج ١، ص ٩٢.
[٥] المقنعة: ص ٦٨ و ص ٧٣.
[٦] المقنعة: ص ٦٨ و ص ٧٣.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٣، ح ٨٣٠.