مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١
فالذي نصّ عليه الشيخ المفيد رحمه اللّه الوجوب [١]، و به قال سلار [٢]، و ابن البراج [٣]، و ابن إدريس [٤]، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح [١].
و قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف: أنّه مستحب [٦].
و هو الظاهر من كلامه في المبسوط [٧]، و هو قول المفيد في الرسالة الغريّة [٢]، و للشيخ في النهاية قولان [٩].
احتج الأولون بما رواه إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في توجيه الميّت، قال: تستقبل بوجهه القبلة، و تجعل قدميه ممّا يلي القبلة [١٠]، و الأمر يقتضي الوجوب.
و عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الميّت؟
فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة [١١].
و في الحسن، عن سليمان بن خالد، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: إذا مات لأحدكم ميّت فسجوه تجاه القبلة و كذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل القبلة بباطن قدميه و وجهه إلى القبلة [١٢].
[١] لم نعثر على كلامه في الكافي في الفقه.
[٢] لا توجد لدينا هذه الرسالة.
[١] المقنعة: ص ٧٣.
[٢] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٧.
[٣] المهذب: ج ١، ص ٥٣.
[٤] السرائر: ج ١، ص ١٥٨.
[٦] الخلاف: ج ١، ص ٦٩١.
[٧] المبسوط: ج ١، ص ١٧٤.
[٩] النهاية: ص ٣٠.
[١٠] وسائل الشيعة: ج ٢ ص ٦٦٢، ح ٢٦٢٥.
[١١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٥، ح ٨٣٤.
[١٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٦، ح ٨٣٥.