مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٢
اغتسلت أو غسلت ثوبك، فعليك إعادة الوضوء، و الغسل، و الصلاة، و غسل الثوب [١].
و أطلق و لم يفصّل إلى العلم و عدمه، و لا في الوقت و خروجه.
ثمَّ قال عن الدم: فان كان دون الدرهم الوافي فقد يجب عليك غسله و لا بأس بالصلاة فيه، و ان كان الدم دون حمصة فلا بأس بأن لا تغسله، إلّا ان يكون دم حيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل ذلك أو كثر، و أعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم [٢].
و قد روى في المني إذا لم تعلم به من قبل أن تصلّي فلا اعادة عليك [٣].
و قال ابنه محمد: فإن توضأ رجل من الماء المتغيّر أو اغتسل أو غسل ثوبه فعليه إعادة الوضوء و الغسل و الصلاة، و غسل الثوب [٤].
ثمَّ قال: و من بال فأصاب فخذه نكتة من البول، فصلّى، ثمَّ ذكر أنه لم يغسله، فعليه أن يغسله و يعيد صلاته [٥] و أطلق.
ثمَّ قال: دم الحيض يجب غسل الثوب منه و من البول و المني قليلا كان أو كثيرا، و تعاد منه الصلاة علم به أو لم يعلم [٦].
و قال على عليه السّلام: ما أبالي أبول أصابني أو ماء إذا لم أعلم [٧].
قال و قد روي في المني أنه إذا كان الرجل حيث قام نظر فطلب فلم يجد
[١] لم نعثر عليه.
[٢] لم نعثر عليهما.
[٣] لم نعثر عليهما.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٩.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٣.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٢.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٢، ح ١٦٦.