مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٣
تعيين الأربعين، و لضعف سند الأوّل، و منع صحة سند الثاني.
احتجّ ابن بابويه: بما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الدجاجة، و مثلها تموت في البئر، ينزح منها دلوان، أو ثلاثة، فإذا كانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة [١].
و عندي في إسحاق قول، و قد ذكرت حاله في كتاب خلاصة الأقوال [١]، و في الطريق أيضا من لا يحضرني الآن حاله.
مسألة: قال الشيخان [٢]، و أبو الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن إدريس رحمهم اللّه في الفأرة
إذا لم تتفسخ و لم تنتفخ: ثلاثة دلاء، فان تفسخت أو انتفخت فسبع دلاء [٧].
و قال السيد المرتضى رحمه اللّه: ينزح لها سبع دلاء، و قد روي ثلاثة و لم يفصّل [٣].
و قال علي بن بابويه [٤] و ابنه محمد: ينزح دلوا واحد فان تفسخت فسبع [١٠].
احتج الشيخ رحمه اللّه: بما رواه جعفر بن بشير، عن أبي عيينة، قال: سئل
[١] رجال العلّامة الحلّي: ص ٢٠٠ حيث يقول: «و الأولى عندي التوقف فيما ينفرد به».
[٢] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٧ و المبسوط: ص ١٢، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٦.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] لم نعثر عليه.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٧، ح ٦٨٣.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٦.
[٦] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[٧] السرائر: ج ١، ص ٧٧.
[١٠] المقنع: ص ١٠.