مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٤
أبو عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر قال: إذا خرجت فلا بأس و إن تفسخت فسبع دلاء [١].
و عن أبي أسامة، و أبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق عليه السلام قال: إذا وقع في البئر الطير، و الدجاجة، و الفارة، فانزح منها سبع دلاء [٢].
و عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن الفارة تقع في البئر، قال: سبع دلاء [٣].
و عن عمرو بن سعيد بن هلال، عن الباقر عليه السلام عمّا يقع في البئر ما بين الفارة و السنور إلى الشاة، فقال: كلّ ذلك يقول: سبع دلاء [٤].
و عن سماعة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في البئر، أو الطير، قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء [٥].
قال الشيخ رحمه اللّه: و هذه الأحاديث المطلقة في وجوب نزح السبع يحمل على التفسّخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق عليه السلام: إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء [٦].
و استدل على الثلاثة بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة و الوزغة تقع في البئر، قال: ينزح منها ثلاث دلاء [٧]. و مثله في الصحيح عن ابن سنان، عن الصادق عليه السلام [٨].
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٣، ح ٦٧٣.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٣، ح ٦٧٤.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٥، ح ٦٨٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٥، ح ٦٧٩.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٦، ح ٦٨١.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٩، ح ٦٩١.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٨، ح ٦٨٨.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٨، ح ٦٨٩.