مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٧
هذا [١] الشجر و وجد غيره يعوّض منه بما وجد من الشجر الرطب [٢] و كذا قال سلّار [٣].
و قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميّت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار [٤]، و كذا قال ابن إدريس [٥].
و قال ابن البراج: فإن لم يوجد النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر مثل السدر، أو الخلاف، أو غير ذلك [٦].
احتج الشيخ بما رواه سهل بن زياد، عن غير واحد من أصحابنا، قالوا:
قلنا: جعلنا اللّه فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال: عود السدر، قلنا: إن لم نقدر على السدر؟ قال: عود الخلاف [٧].
و في رواية علي بن بلال أنّه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة و الجريدة أفضل، و به جاءت الرواية [٨].
و روى علي بن إبراهيم في رواية أخرى يجعل بدلها عود الرمان [٩].
مسألة: قال الشيخ: يحشو القطن في دبره
[١٠].
[١] ق و ن: هذه.
[٢] المقنعة: ص ٧٥.
[٣] المراسم الفقه الإمامي: ص ٤٧- ٤٨.
[٤] الخلاف: ج ١، ص ٧٠٤، المسألة: ٤٩٩.
[٥] السرائر: ج ١، ص ١٦٤.
[٦] المهذب: ج ١، ص ٦١.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٤، ح ٨٥٩. مع اختلاف في بعض الألفاظ.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٤، ح ٨٦٠.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٤، ح ٨٦١.
[١٠] المبسوط: ج ١، ص ١٧٩.