مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٥
و قال أبو جعفر بن بابويه طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع، و إن كانت قدر ذراع فلا بأس، و إن كانت قدر شبر فلا بأس [١].
لنا: ما رواه يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع [٢].
و عن يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع، و أشار بيده من عند ترقوته إلى يده [٣].
احتج ابن أبي عقيل: بما رواه جميل بن دراج، في الحسن، قال: قال: إن الجريدة قدر شبر [٤].
و الجواب: إنّه غير دال على مطلوبه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية يجعل احدى الجريدتين من جانبه الأيمن
مع ترقوته يلصقها بجلده، و يضع الأخرى من جانبه الأيسر ما بين القميص و الإزار [٥] و كذا في المبسوط [٦] و كذا قال المفيد [٧].
و قال ابن البراج: يجعل إحداهما مع جانبه الأيمن من ترقوته يلصقها بجلده، و الأخرى من جانبه الأيسر كذلك من فوق القميص [٨].
فقوله: «كذلك» يشعر أن الأخرى من [١] الترقوة أيضا و هو الظاهر من كلام الشيخين [٢].
[١] ق، م ١، م ٢ في المطبوع: مع.
[٢] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٨٧ و الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٣٦.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٨٧.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٦- ٣٠٧، ح ٨٨٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٨، ح ٨٩٦.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٩، ح ٨٩٧.
[٥] النهاية: ص ٣٦.
[٦] المبسوط: ج ١، ص ١٧٩.
[٧] المقنعة: ص ٨٧.
[٨] المهذب: ج ١، ص ٦١.