مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢
النصرانية [١].
مسألة: قال الشيخ: الشهيد يدفن بثيابه، و لا يغسّل
، و يدفن معه جميع ما عليه ممّا أصابه الدم إلّا الخفين، و قد روى أنّهما إذا أصابهما الدم دفنا معه [٢].
و قال في الخلاف: يدفن بثيابه، و لا ينزع عنه إلا الجلود [٣].
و قال المفيد: يدفن بثيابه التي قتل فيها، و ينزع عنه، و عدّ أشياء من جملتها [٢] السراويل إلّا أن يكون أصابه دم فلا تنزع عنه، و يدفن معه و كذلك ينزع عنه الفرو و القلنسوة و ان أصابهما دم دفنا معه، و ينزع عنه الخف على كل حال [٥].
و قال ابن بابويه في رسالته: لا ينزع عنه شيء من ثيابه إلا الخف، و الفرو و المنطقة، و القلنسوة، و العمامة، و السراويل، فإن أصاب شيئا من ثيابه دم لم ينزع عنه شيء [٣].
و قال ابن الجنيد: ينزع عنه الجلود و الحديد المفرد [٤]، و المنسوج مع غيره، و يخلع عنه السراويل، إلّا أن يكون فيه دم [٥].
و قال سلّار: لا ينزع عنه إلّا سراويله، و خفّه، و قلنسوته ما لم يصب شيئا منها دم فإن أصابها دم دفنت معه و لم ينزع [٩].
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٤٠، ح ٩٩٧. و فيه و في ن، م ٢: «و معه رجال نصارى» و هكذا فيه «و لا يقربه النصارى».
[٢] في ق، ن: و ينزع عنه من جملتها.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] كذا في بعض النسخ و في بعضها الفرد و الصحيح «و الفرو» كما نقله عنه في مفتاح الكرامة و غيره.
[٥] لم نعثر عليه.
[٢] النهاية: ص ٤٠.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ٧١٠، المسألة: ٥١٤.
[٥] المقنعة: ص ٨٤.
[٩] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٥.