مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠
الرجل المرأة من شهوة، أو مسّ فرجها، أعاد الوضوء [١].
و الجواب أنه محمول على الاستحباب، أو على غسل اليد، و يسمى وضوء لغة [١].
مسألة: اتفق أكثر علمائنا على أن القهقهة لا تنقض الوضوء.
و قال ابن الجنيد: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه، قطع صلاته، و أعاد وضوءه [٢].
لنا: قوله عليه السلام: ليس ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم اللّه بهما عليك [٤].
و ما رواه زكريا بن آدم، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور [٣] فقال: إنما ينقض الوضوء ثلاث: البول، و الغائط، و الريح [٦].
و هاتان العبارتان دالتان على الحصر.
احتج ابن الجنيد: بما رواه سماعة قال: سألت عمّا ينقض الوضوء، قال:
الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، و القرقرة في البطن إلّا شيئا لا تصبر عليه، و الضحك في الصلاة، و القيء [٤].
و الجواب: الطعن في السند فان زرعة، و سماعة، في طريق هذا الحديث،
[١] راجع المصباح المنير: ص ٦٦٣ حيث يقول: «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر: المراد غسل اليدين فقط».
[٢] لم نعثر عليه، و وجدناه في المعتبر: ج ١، ص ١١٦ نقلا عن ابن الجنيد.
[٣] الناصور: بالصاد و السين، علة تحدث في البدن في المقعدة و غيرها.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٢، ح ٢٣. و فيه «لا شيء تصبر عليه».
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢، ح ٥٦.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٠، ح ١٧.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٠- ١١، ح ١٨.