مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٤
ثوبك كلب فان كان يابسا فانضحه، و إن كان رطبا فاغسله [١].
و الأمر للوجوب و الأقرب الاستحباب، إذ مع اليبوسة لا تتعدى النجاسة إجماعا و الا لوجب غسل المحل.
الفصل الثالث في الأواني و الجلود
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يكره استعمال أواني الذهب و الفضة
، و كذلك المفضّض منها [٢].
و قال في المبسوط: يحرم الأكل و الشرب في أواني الذهب و الفضة، و في المفضّض من الموضع المفضّض، و يستعمل غير ذلك الموضع، و كذا لا يجوز الانتفاع بها في البخور و التطيّب و غير ذلك لأنّ النهي عن استعماله عام يجب حمله على عمومه [٣].
و الظاهر: أنّ مراده في الخلاف بالكراهة التحريم، و يدل على التحريم ما رواه الحلبي، عن الصادق عليه السلام قال: لا تأكل في آنية من فضة، و لا في آنية مفضّضة [٤].
و عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: أنّه نهى عن آنية الذهب و الفضة [٥].
و عن النبي صلّى اللّه عليه و آله: أنه نهى عن استعمال أواني الذهب و الفضة [٦]
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٦٠، ح ٧٥٦.
[٢] الخلاف: ج ١، ص ٦٩، مسألة ١٥.
[٣] المبسوط: ج ١، ص ١٣.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ٩، ص ٩٠، ح ٣٨٦.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ٩، ص ٩٠، ح ٣٨٥.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤، ص ٤ (باب مناهي النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم)