مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٦
عن العظاية تقع في اللبن قال: يحرم اللبن، و قال: إن فيها السم [١].
و بما رواه معاوية بن عمار في الصحيح، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفأرة، و الوزغة، تقع في البئر قال: ينزح منها ثلاث دلاء [٢].
و لو لا نجاسة الوزغة لما وجب لها النزح بالموت فإن الموت إنّما يقتضي التنجيس في محل له نفس سائلة لا مطلقا.
و الجواب: هذه الأخبار معارضة بمثلها مع انّها محمولة على الاستحباب.
و بما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة [٣].
و مثله رواه حفص بن غياث، عن الصادق عليه السلام [٤].
مسألة: حكم الشيخ رحمه اللّه بنجاسة المسوخ
، قال في الخلاف في كتاب البيوع: يحرم بيع القرد لأنّه مسخ نجس [٥]، و كذا سلّار [٦]، و ابن حمزة [٧].
و الأقرب عندي الطهارة. لنا: رواية الفضل أبي العباس، و قد تقدمت في المسألة الأولى [٨].
و ما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحديث الطويل، و قال: كل شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر و إذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك [٩].
و لأنّ الفيل أحد أنواع المسوخ، و لو كانت نجسة لكان عظمه نجسا كعظم الكلب و التالي باطل لما رواه عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٤- ٢٨٥، ح ٨٣٢.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣٨، ح ٦٨٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣١، ح ٦٦٨.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٣١، ح ٦٦٩.
[٥] الخلاف: ج ٣، مسألة ٣٠٥.
[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ١٧٠.
[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٢٤٨.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٥، ح ٦٤٦.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢، ص ١٠٥٤، ح ٤١٩٣.