مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٩
الخلاف [١]، و جوز التيمم بأرض النورة [٢]، و كذا ابن الجنيد: جوّز بأرض النورة [١]، و كذا المفيد [٤].
و جوز سلّار: التيمم بالنورة [٥]، و قال ابن حمزة: لا يجوز [٢] التيمم بالنورة و يجوز بأرضها [٧].
و منع ابن إدريس من التيمم بالنورة [٨].
احتج سلار بأنّ النورة أرض و لم تخرج بالاستحالة عن اسمها، و بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أنّه سئل عن التيمم بالجصّ؟ فقال: نعم، فقيل: بالنورة، فقال: نعم، فقيل: بالرماد؟ فقال: لا، أنّه ليس يخرج من الأرض، إنّما يخرج من الشجر [٩].
احتج ابن إدريس بأنها لا تسمى أرضا لأنها [٣] خرجت بالاستحالة عن اسم الأرض فصارت معدنا كالزرنيخ [٤].
و الأقوى عندي في ذلك كلّه: الجواز إن بقي اسم الأرض في النورة، و الممتزج من التراب بالمعدن و عدمه إن زال.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: لا بأس بالتيمم بالأحجار
، و لا بالأرض الجصّية، و لا بأرض النورة إذا لم يقدر على التراب [١٢].
[١] لم نعثر عليه.
[٢] م ٢: يجوز.
[٣] ن، ق: و لأنها.
[٤] الزرنيخ: بالكسر، معروف يتداوى به. مجمع البحرين: ج ٢، ص ٤٣٢ مادة «زرخ».
[١] الخلاف: ج ١، ص ١٣٦. المسألة ٧٨.
[٢] المبسوط: ج ١، ص ٣٢.
[٤] المقنعة: ص ٥٩.
[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٤.
[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٧١.
[٨] السرائر: ج ١، ص ١٣٧.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٨٧، ح ٥٣٩.
[١٢] النهاية: ص ٤٩.