مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٤
مسألة: المشهور بين علمائنا وجوب ثلاثة أثواب للكفن
مئزر و قميص و إزار.
و قال سلّار: الواجب قطعة واحدة، و الباقيتان سنّة [١].
لنا: ما رواه سماعة قال: سألته عمّا يكفن به الميّت؟ قال: ثلاثة أثواب [٢].
و عن يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و أبي جعفر عليه السلام قال: الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب، و العمامة، و الخرقة سنّة، و امّا النساء ففريضته [١] خمسة أثواب [٤].
و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: انّما الكفن المفروض ثلاثة أثواب [٥].
احتج سلّار بأن الأصل عدم الوجوب.
و الجواب: انّ الأصل يخالف مع قيام [٢] الدليل.
مسألة: المشهور استحباب جريدتين طول كلّ واحدة قدر عظم الذراع
ذكره الشيخان [٣]، و علي بن بابويه [٤] و أكثر علمائنا.
و قال ابن أبي عقيل: مقدار كلّ واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها [٥].
[١] م ٢: ففريضتهن.
[٢] ق، م ١، م ٢، في المطبوع: مع وجود.
[٣] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٧٥، و لم نعثر على هذا التحديد للشيخ الطوسي «قدس سره» نعم ذكره ابن البراج فراجع المهذب: ج ١، ص ٦١.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] لم نعثر عليه.
[١] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٧.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩١، ح ٨٥٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩١، ح ٨٥١.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٢، ح ٨٥٤.