مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١١
و قال أبو جعفر بن بابويه: يجعل الكافور على بصره و أنفه، و في مسامعه، و فيه، و يديه، و ركبتيه و مفاصله كلّها، و على أثر السجود منه [١].
احتج ابن بابويه: بما رواه عمار بن موسى الساباطي، عن الصادق عليه السلام و اجعل الكافور في مسامعه و أثر سجوده منه و فيه [٢].
و في الحسن عن الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنّط الميّت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، و مفاصله كلّها، و رأسه، و لحيته، و على صدره [٣].
و عن عبد اللّه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كيف أصنع بالحنوط؟ قال: تضع في فمه، و مسامعه، و آثار السجود من وجهه، و يديه و ركبتيه [٤].
احتج الشيخ: بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: قال: لا تجعل في مسامع الميّت حنوطا [٥].
و قول ابن بابويه: لا بأس به عندي.
مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: يكره أن تجمر الأكفان بالعود
، و استدل بإجماع الفرقة و عملهم [٦].
و قال أبو جعفر بن بابويه: حنوط الرجل و المرأة سواء غير أنّه يكره أن يجمر أو يتبع بمجمرة و لكن يجمر الكفن [٧].
و الأقرب: الأوّل. لنا: ما رواه الشيخ في الحسن، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يجمر الكفن [٨].
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٩١.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٥- ٣٠٦، ح ٨٨٧.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٧، ح ٨٩٠.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٧، ح ٨٩١.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٨، ح ٨٩٣.
[٦] الخلاف: ج ١، ص ٧٠٣، المسألة ٤٩٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٩١.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٤، ح ٨٦٢.