مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٢
و عن زرارة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يؤجر عليه [٩].
و لأنّ الأولى ربما لم تستوعب أجزاء المغسول فشرعت الثانية ليأتي على الجميع و هو المفهوم من الحديث الذي رواه زرارة و بكير في الحسن أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فدعا بطست و ذكر الحديث إلى أن قال: فقلنا: أصلحك اللّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه و غرفة للذراع؟ فقال: نعم إذا بالغت فيها و الثنتان تأتيان على ذلك كله [١٠].
[١] لم نعثر عليهما.
[٢] لم نعثر عليهما.
[٣] اي الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١، ص ٢٣ سطر ٦. و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٤٦ و ٤٨.
[٤] المقنع: ص ٤ سطر ١٥.
[٥] السرائر: ج ١، ص ١٠٠.
[٦] المائدة: ٦.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٨.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢٠٩.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨٠، ح ٢١٠.
[١٠] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٨١، ح ٢١١.