مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٨٣
و مائتا رطل.
و الثاني: ثلاثة أشبار و نصف طولا في رض في عمق [١]. و هو اختيار ابن البراج [٢]، و ابن إدريس [٣] و صاحب الوسيلة [٤] و ذهب ابن بابويه، و جماعة القميين إلى أنه ثلاثة أشبار طولا في عرض في عمق [٥].
و لم يعتبروا النصف، أو يكون قدره ألفا و مائتي رطل.
و قال ابن الجنيد: حدّه قلتان، و مبلغه وزنا ألف و مائتا رطل [٦].
و تكسيره بالذراع نحو مائة شبر، و هو قول غريب، لأنّ اعتبار الأرطال يقارب قول القميين و يكون مجموع أشباره تكسيرا عندهم: سبعة و عشرين شبرا و عند الشيخ: اثنين و أربعين شبرا و سبعة أثمان شبر.
احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه أبو بصير قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره؟ قال: إذا كان الماء ثلاثة أشبار و نصفا في مثله ثلاثة أشبار و نصف في عمقه من الأرض فذلك الكرّ من الماء [٧].
و في طريق هذه الرواية عثمان بن عيسى و هو واقفي.
و احتج ابن بابويه بما رواه في الصحيح، عن عبد اللّه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الماء الذي
[١] المبسوط: ج ١، ص ٦.
[٢] المهذب: ج ١، ص ٢١.
[٣] السرائر: ج ١، ص ٦٠.
[٤] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٧٣.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٦. و المقنع ص ١٠.
[٦] المعتبر: ج ١، ص ٤٥ نقلا عن ابن الجنيد.
[٧] تهذيب الأحكام: ج ١، ص ٤٢، ح ١١٦.