مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٠
و لفافتين [١].
و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار [٢].
و ليس فيه دلالة على مطلوب الشيخ هنا.
و قول ابن إدريس: أن النمط هو الحبرة [٣].
فيه نظر: لأنّ علي بن بابويه رحمه اللّه قال في أعداد الكفن للميت في رسالته: ثمَّ اقطع كفنه تبدأ بالنمط فتبسطه، و تبسط عليه الحبرة، و تنثر عليها شيئا من الذريرة، و تبسط الإزار على الحبرة، و تنثر عليها شيئا من الذريرة، و تبسط القميص على الإزار [٢].
مسألة: المرأة أولى بغسل المرأة الّا أن يكون لها زوج
فيكون هو أولى فإن فقد الزوج قال ابن الجنيد: فالجدّ ثمَّ الأب، ثمَّ الولد، ثمَّ الأقرب فالأقرب [٣].
و قال الشيخ رحمه اللّه: الأب أولى من الجدّ [٦] لأنّه قال: الأولى بالميراث أولى [٤]، و لا ريب في أنّ الأب أولى من الجدّ بالميراث.
و الوجه ما قاله الشيخ. لنا: إنّه أولى بميراثه فكان أولى مطلقا لأنّه مناسب، و لما رواه غياث بن إبراهيم، عن جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام انّه قال:
يغسل الميت أولى الناس به [٨].
[١] الكافي: ج ٣، ص ١٤٧، ح ٣. و فيه تقديم لفظ منطق على لفظ خمار.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] المبسوط: ج ١، ص ١٧٤ و فيه «أولى الناس بميراثه».
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٢٤، ح ٩٤٦.
[٣] السرائر: ج ١، ص ١٦٠.
[٦] المبسوط: ج ١، ص ١٧٦.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٣١، ح ١٣٧٦.