مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٠
موسى عليه السلام، قال: سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين أ يصلح الوضوء منها؟ قال: لا بأس [١].
و عن عمار، قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير [٢].
قال الشيخ: معناه إذا نزح منها خمسون دلوا [٣].
و في رواية كردويه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول و العذرة و أبوال الدواب و أرواثها و خرء الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا و إن كانت مبخرة [٤].
و أبو جعفر بن بابويه رحمه اللّه أفتى بالحديث الذي رويناه عن عليّ بن جعفر [٥]، ثمَّ قيّده و قال: هذا إذا كانت في زنبيل و لم ينزل منه شيء في البئر [٦].
مسألة: قال الشيخان رحمهما اللّه: ينزح لموت الوزغة ثلاثة دلاء [٧].
و به قال ابن البراج [٨]، و ابن حمزة [٩]، و الشيخ أبو جعفر ابن بابويه [١٠].
و قال سلّار [١١] و أبو الصلاح الحلبي: دلو واحد [١٢].
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٦، ح ٧٠٩.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٦.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٦، ح ١٣١٢.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٣، ح ١٣٠٠.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٦، ح ٧٠٩.
[٦] راجع من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٣.
[٧] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٧ و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٧.
[٨] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[٩] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٧٥.
[١٠] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٤، ح ٢٨.
[١١] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٦.
[١٢] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.