مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٩
و لا سنّة [١].
لنا: انّهما من العشرة الحنيفية.
و ما رواه الشيخ، عن عبد الرحمن بن كثير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و حكى وضوء أمير المؤمنين علي عليه السلام قال: ثمَّ تمضمض، و قال: اللهمّ لقني حجّتي يوم ألقاك، و أطلق لساني بذكرك، ثمَّ استنشق و قال الدعاء [٢].
و ما رواه سماعة، قال: سألته عنهما فقال: هما من السنّة، فان نسيتهما لم تكن عليك اعادة [٣].
و في الحسن، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عنهما فقال: هما من الوضوء، فان نسيتهما فلا تعد [٤].
و ما رواه عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ممّا سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [٥].
احتج ابن أبي عقيل: بما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: المضمضة و الاستنشاق ليسا من الوضوء [٦].
و عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس عليك استنشاق و لا مضمضة، لأنّهما من الجوف [٧].
و عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة و الاستنشاق بفريضة و لا سنّة إنّما عليك أن تغسل ما ظهر [٨].
و الجواب عن الأوّل: انّه محمول على أنّهما ليسا من فرائض الوضوء و واجباته، أو ليسا من الوضوء الذي أوجبه اللّه تعالى لأنّه إذا أطلق الوضوء لم
[١] لم نعثر عليه.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٥٣، ح ١٥٣.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٨، ح ١٩٨.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٨، ح ٢٠٠.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٩، ح ٢٠٣.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٨، ح ١٩٩.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٨، ح ٢٠١.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٨- ٧٩، ح ٢٠٢.