مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٢
سبع [١]، و هو عام في الجلّال و غيره.
و الحديث الصحيح الذي قدمناه عن أبي العباس [٢].
و ما رواه أبو بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: فضل الحمامة، و الدجاج، لا بأس به، و الطير [٣] و هو عام في كل طير.
و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام و سئل عن ما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شيء من الطير يتوضأ ممّا يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه و لا تشرب [٤].
و الشيخ رحمه اللّه احتج بما تقدم، و جوابه ما سلف.
مسألة: أطلق الشيخ في المبسوط [٥] و المرتضى في المصباح [١] كراهة سؤر الحائض.
و قيّد في النهاية: الكراهة بالحائض المتّهمة [٧]، و كذا سلّار [٨].
و هو الأقرب. لنا: انها مع انتفاء التهمة، طاهرة الجسد، فلا يكون سؤرها مكروها كغيرها، و العارض و هو الحيض لا يصلح للمانعيّة، كراهة و لا تحريما لانتفاء التهمة، و يؤيّده ما رواه علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بفضل الحائض، قال: إذا كانت مأمونة فلا بأس [٩].
و بما رواه عيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن سؤر الحائض، قال: يتوضأ منه، توضأ من سور الجنب إذا كانت مأمونة و تغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء [١٠].
[١] لا يوجد لدينا كتاب المصباح.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٧، ح ٦٥٣.
[٢] راجع تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٥، ح ٦٤٦.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٨، ح ٦٥٩.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٨، ح ٦٦٠.
[٥] المبسوط: ج ١، ص ١٠.
[٧] النهاية: ص ٤.
[٨] المراسم في الفقه الإمامي: ٣٧.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢١- ٢٢٢، ح ٦٣٢.
[١٠] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٢٢، ٦٣٣.