مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٠
بالعبادة، و إنّما تخرج عن العهدة بفعلها، أو بما يثبت أنّه مسقط و لم يتحقق في الزائد على ما قلناه فيبقى في عهدة التكليف بالمقتضي السالم عن معارضة المسقط القطعي.
احتجوا بما رواه، محمد بن مسلم، في الصحيح قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: كم تقعد النفساء حتّى تصلّي؟ قال: ثماني عشرة سبع عشرة ثمَّ تغتسل و تحتشي و تصلّي [١].
و في الصحيح، عن ابن سنان، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول:
تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة [٢].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام كم تقعد النفساء؟ فقال: إن أسماء بنت عميس أمرها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن تغتسل لثمان عشرة، و لا بأس إن تستظهر بيوم أو يومين [٣].
و الجواب: أنّه محمول على المبتدأة في الحيض جمعا بين الأدلة، و هو الذي اخترناه في الحكم الثاني من أن المبتدأة تجلس ثمانية عشر يوما.
الفصل السادس في غسل الأموات
مسألة: اختلف علماؤنا في وجوب استقبال القبلة بالميت
حالة [٤] الاحتضار،
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٧٧، ح ٥٠٨.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٧٧- ١٧٨، ح ٥١٠.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٧٨، ح ٥١١.
[٤] ق: حال.