مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٣
احتج ابن الجنيد: بأنه مسح [١] ما لا يعتقد اجزاؤه فوجب أن لا يجزئه [٢].
و الجواب: إن الاعتقاد غير مؤثر في الفعل نفسه.
مسألة: مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين
، و يراد بالكعبين هنا المفصل بين الساق و القدم، و في عبارة علمائنا اشتباه على غير المحصّل، فانّ الشيخ و أكثر الجماعة قالوا: إنّ الكعبين هما الناتئان في وسط القدم. قاله الشيخ في كتبه [٣].
و قال السيد: الكعبان هما العظمان الناتئان في ظهر القدم عند معقد الشراك [٤].
و قال أبو الصلاح: هما معقد الشراك [٥].
و قال المفيد رحمه اللّه: الكعبان هما قبتا القدمين أمام الساقين ما بين المفصل و المشط [٦].
و قال ابن أبي عقيل: الكعبان ظهر القدم [٣].
و قال ابن الجنيد: الكعب في ظهر القدم دون عظم الساق [٤].
و هو المفصل الذي قدام العرقوب.
لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة، و بكير ابني أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قلنا: أصلحك اللّه فأين الكعبان؟ قال: ها هنا يعني المفصل، دون عظم الساق [٩].
و ما رواه ابن بابويه عن الباقر عليه السلام و قد حكى صفة وضوء رسول اللّه
[١] في حاشية النسخة المطبوعة «فعل».
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] لم نعثر عليهما.
[٤] لم نعثر عليهما.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ٩٢، المسألة ٤٠، و المبسوط: ج ١، ص ٢٢، و التهذيب: ج ١، ص ٧٥.
[٤] الانتصار: ص ٢٨.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٣٢.
[٦] المقنعة: ص ٤٤.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٧٦، ح ١٩١.