مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٣
و الجواب: المنع من عدم النص، و قد ذكرناه.
مسألة: ذهب ابن البراج رحمه اللّه إلى أن عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب إذا أجنب من حرام
، يوجبان نزح جميع ماء البئر، و مع التعذر تراوح أربعة رجال يوما [١].
و لم أقف على قول لأصحابنا موافق له، و الأقرب في ذلك تفريعا على القول بالتنجيس، و على القول بنجاسة عرق الإبل، و الجنب: نزح ثلاثين لما قلناه في المسألة المتقدّمة، و يمكن أن يحتج له بما احتججنا به في المسألة الاولى، و جوابه جوابه.
مسألة: اختلف علماؤنا في السنور إذا مات في البئر.
فالذي نصّ عليه الشيخان [١]: أنه ينزح منها أربعون دلوا، و هو اختيار ابن البراج [٣]، و أبي الصلاح [٤]، و سلّار [٥]، و ابن إدريس [٦]، و ابن حمزة [٧].
و قال علي بن بابويه: ينزح من ثلاثين إلى أربعين [٢]، و قال ابنه محمد:
ينزح منها سبعة دلاء [٩].
احتج الشيخان: بما رواه أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن علي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام
[١] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٦، و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٦.
[٢] لم نعثر عليه.
[١] المهذب: ج ١، ص ٢١.
[٣] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٥.
[٦] السرائر: ج ١، ص ٧٦.
[٧] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٧٥.
[٩] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ١٢.