مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠١
احتج ابن الجنيد بأنّ الأب له الولاية على الولد و الجدّ هنا أب للأب.
و الجواب: أن أولوية الميراث تعطى مطلق الأولوية فتندرج تحت الحديث.
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أقام الرجل امرأة كتابية
تغسل فرج ذات رحمه فقط، و تولّى هو غسل بدنها من وراء الثياب، و كذا المرأة تقيم معها [١] كتابيّا يغسل فرج زوجها ثمَّ تعزل و تغسل هي باقي بدنه كان أحوط [٢].
و لم يعتبر باقي أصحابنا [٣] ذلك بل جعلوا ذات المحرم هو المتولي للغسل، و هو الأقوى.
لنا: ما رواه إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها [٤].
و عن عمار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها [٤].
و عن عمّار بن موسى، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل المسلم يموت في السفر و ليس معه رجل مسلم، و معه رجل نصراني و معه عمته و خالته مسلمات كيف يصنع في غسله؟ قال: تغسله عمته و خالته في قميصه و لا يقربه النصراني، و عن المرأة تموت في سفر و ليس معها امرأة مسلمة، و معها نساء نصارى و عمّها و خالها معها مسلمون، قال: يغسلونها و لا تقربنها
[١] ق: مقامها.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] في المطبوع: فقهائنا.
[٤] لم نعثر عليه، و لعله متكرر، لاتحاد المتن مع السابق، و اتحاد الراوي مع اللاحق فالاشتباه من الناسخ و أنه غير موجود في النسخ ق، م ١، م ٢.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٢٥، ح ٩٤٩.