مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤
صلّى اللّه عليه و آله إلى أن قال: و مسح على مقدّم رأسه و ظهر قدميه [١].
و هو يعطي استيعاب المسح بجميع ظهر القدم، و لأنه أقرب الى ما حدّده أهل اللغة به.
[مسألة: يجوز المسح على الرجلين منكوسا]
الذي اخترناه في كتبنا: مثل منتهى المطلب [٢]، و التحرير [٣]، و قواعد الأحكام [٤]، و التلخيص [١]، و غيرها [٢]: أنه يجوز المسح على الرجلين منكوسا، بأن يبتدئ من الكعبين إلى رؤوس الأصابع على كراهيّة، و الاولى الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، و ليس واجبا.
و هو اختيار الشيخ في المبسوط [٧]، و النهاية [٨] و ابن أبي عقيل [٣]، و سلّار [١٠]، و ابن البراج [١١].
و قال ابن إدريس: يجب الابتداء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين [١٢] و هو الظاهر من كلام ابن بابويه [١٣]، و السيّد المرتضى [١٤] و ان كان في كلامهما احتمال و فيه قوة.
لنا على الوجوب إن قلنا به: قوله تعالى «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» [١٥] و موضوع «إلى» الغاية و لا خلاف في انّ الأمر هنا للوجوب.
و ما رواه الشيخ عن بكير، و زرارة ابني أعين، عن الباقر عليه السلام لما حكى وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله، ثمَّ مسح رأسه و قدميه إلى الكعبين
[١] تلخيص المرام في معرفة الأحكام. مخطوط لا يوجد لدينا.
[٢] كتذكرة الفقهاء: ج ١، ص ١٨ س ١٧.
[٣] لم نعثر عليه.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٣٦ و ٣٧ ح ٧٤.
[٢] منتهى المطلب: ج ١ ص ٦٤، ص ٣٢.
[٣] تحرير الاحكام: ج ١ ص ١٠ س ١٦.
[٤] قواعد الاحكام: ص ١١ س ١٢.
[٧] المبسوط: ج ١ س ٢٢.
[٨] النهاية: ص ١٤.
[١٠] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٨.
[١١] المهذب: ج ١ ص ٤٤.
[١٢] السرائر: ج ١، ص ١٠٠.
[١٣] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٨.
[١٤] الانتصار: ص ٢٧- ٢٨.
[١٥] المائدة: ٦.