مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٧
و في الصحيح عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام تصلّي؟ قال: تمسك عن الصلاة [١].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم كما ترى أيّام حيضها مستقيما في كلّ شهر، قال: تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلّت [٢].
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الحبلى ترى الدم؟ قال: نعم أنه ربّما قذفت المرأة بالدم و هي حبلى [٣].
و لأنّه دم في العادة فيدخل تحت قوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيّام أقرائك» [٤].
احتج ابن الجنيد: بما رواه السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام انّه قال: قال النبي صلّى اللّه عليه و آله: ما كان اللّه ليجعل حيضا مع حبل [٥].
و ما رواه حميد بن المثنى في الصحيح قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفقة و الدفقتين من الدم في الأيام و في الشهر و في الشهرين، فقال:
تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة [٦]، و لانّه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلا يكون ما رأته حيضا كاليائسة و لانّه يصحّ طلاقها مع رؤية الدم إجماعا و لا يصحّ طلاق الحائض إجماعا فلا يكون الدم حيضا.
و احتج الشيخ: على قوله بما رواه الحسين بن نعيم الصحاف في الصحيح قال:
قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: إنّ أم ولد لي ترى الدم و هي حامل كيف تصنع بالصلاة؟ فقال: إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٧، ح ١١٩٣.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٧، ح ١١٩٤.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٦، ح ١١٨٨.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨١- ٣٨٥، ح ١١٨٢.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٧- ٣٨٨، ح ١١٩٦.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٧، ح ١١٩٥.