مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٤
باب التيمم
و فيه فصول:
الأوّل في وقته
مسألة: المشهور إنّ تضيق الوقت شرط في صحّة التيمم
، فلو تيمم في أوّل الوقت لم يصح تيممه و إن كان آيسا من الماء في آخر الوقت ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في كتبه [١] و السيد المرتضى [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و سلّار [٤]، و ابن إدريس [٥] و ابن البراج [٦] و هو الظاهر من كلام المفيد [٧].
و قال أبو جعفر بن بابويه: يجوز في أوّل الوقت [١].
و قال ابن الجنيد: طلب الماء قبل التيمّم مع الطمع في وجوده و الرجاء للسلامة واجب على كلّ أحد إلى آخر الوقت مقدار رمية سهم في الحزنة، و في
[١] الذي يظهر من كلام أبي جعفر (قدس سره) هو عدم جواز التيمم في أول الوقت. راجع المقنع: ص ٨.
[١] الخلاف: ج ١، ص ١٤٦، المسألة ٩٤، و النهاية: ص ٤٧، و المبسوط: ج ١، ص ٣١.
[٢] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ص ٢٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
[٤] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٤.
[٥] السرائر: ج ١، ص ١٣٥.
[٦] جواهر الفقه في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٤١٠ سطر ٢٥.
[٧] المقنعة: ص ٦١.