مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠٦
فان كان رضيعا لم يأكل الطعام فدلو واحد اختاره الشيخان [١]، و ابن البراج [٢].
و قال أبو الصلاح [٣]، و ابن زهرة: لبول الصبي الرضيع ثلاث دلاء، فإن أكل الطعام فسبع دلاء [٤].
و قال سلّار: لبول الصبي سبع دلاء [٥] و لم يفصّل.
و أما ابن إدريس: فإنّه فصّل، و قال: إن كان بول الرجل فأربعون، سواء كان مؤمنا أو كافرا أو مستضعفا، و إن كان ذكرا غير بالغ قد أكل الطعام و استغنى به عن اللبن و الرضاع فسبع دلاء، و إن كان رضيعا لم يستغن بالطعام عن اللبن و الرضاع و حدّه من كان له من العمر دون الحولين سواء أكل في الحولين أولا، و سواء فطم فيهما أو لم يفطم فدلو واحد، فإن جاوز الحولين فسبع سواء فطم أو لا، و أما بول النساء فينزح له أربعون دلوا سواء كنّ كبائر أو صغائر رضائع أو فطائم [٦].
احتج الشيخ رحمه اللّه بما رواه سيف بن عميرة، عن منصور، قال: حدثني عدة من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ينزح منها سبع دلاء إذا بال فيها الصبي أو وقعت فيها فأرة أو نحوها [٧].
و ما رواه علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن بول
[١] أي الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٧ و الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٧.
[٢] المهذب: ج ١، ص ٢٢.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٠.
[٤] الغنية في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٤٩٠، سطر ١٥.
[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٦
[٦] السرائر: ج ١، ص ٧٨.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٤٣، ح ٧٠١.