مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٦
و تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و إن خرج من الأيسر فهو من القرحة [١].
مسألة: الحبلى هل تحيض أم لا؟
قال الشيخ في الخلاف: إنها تحيض قبل أن يستبين حملها فإذا استبان حملها فلا حيض [٢].
و قال في النهاية: الحبلى إذا رأت الدم أيّام عادتها فعلت ما تفعله الحائض و إن تأخّر عنها الدم بمقدار عشرين يوما ثمَّ رأته فإن ذلك ليس بدم حيض فلتعمل ما تعمله المستحاضة [٣].
و قال ابن الجنيد: لا يجتمع حمل و حيض [١]. و هو اختيار ابن إدريس [٥] و الذي اخترناه في كتبنا [٦] انها قد تحيض، و لا يعتبر ما ذكره الشيخ من القيدين و هو اختيار أبي جعفر بن بابويه رحمه اللّه [٧] و السيد المرتضى في المسائل الناصرية [٨].
لنا: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج، في الصحيح قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الحبلى ترى الدم و هي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك إذا دام [٩].
[١] لا يوجد لدينا كتابه. و لكن راجع المعتبر: ج ١، ص ٢٠٠ نقلا عنه.
[١] الكافي: ج ٣، ص ٩٤- ٩٥، ح ٣.
[٢] الخلاف: ج ١، ص ٢٣٦، المسألة ٢٠٥.
[٣] النهاية: ص ٢٥.
[٥] السرائر: ج ١، ص ١٥٠.
[٦] راجع منتهى المطلب: ج ١، ص ٩٦، سطر ٢٢، و تحرير الاحكام: ج ١، ص ١٣، سطر ٢٦، و قواعد الاحكام: ص ١٤ سطر ١١.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥١.
[٨] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢٧ سطر ٢.
[٩] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٦، ح ١١٨٩.