مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٣
و قال في الخلاف: إذا لم يتميّز لها رجعت إلى عادة نسائها أو قعدت في كلّ شهر ستة أيّام أو سبعة [١].
و قال في الخلاف: ترجع إلى نسائها فإن فقدن أو اختلفن تركت الصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام و في الثاني عشرة أيّام.
و قد روي أنّها تترك الصلاة في كل شهر ستة أيّام أو سبعة [٢] و بالأوّل:
قال ابن حمزة [٣].
و قال ابن البراج: ترجع إلى التميز، فان فقدته فإلى نسائها، فإن فقدن فإلى أقرانها، فإن فقدن تحيّضت في الأوّل بثلاثة و في الثاني بعشرة [٤].
و قال ابن بابويه: أكثر جلوسها عشرة أيّام في كلّ شهر [٥].
و قال أبو الصلاح: المبتدأة إذا رأت الدم أقل من ثلاثة فليس بحيض، و إن استمر ثلاثا فهي حائض، و كلّ دم رأته بعدها إلى تمام العشرة فهو حيض فإن رأت بعد العشرة دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فإن رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتمّمت استحاضتها أيّام طهرهنّ و تحيّضت أيّام حيضهنّ إلى أن تستقر لها عادة [٦].
و قال ابن الجنيد: إذا دام عليها الدم تركت الصلاة إلى عشرة أيّام، ثمَّ عملت عمل المستحاضة، و تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيّام و تصلّي سبعة و عشرين يوما و تقضي من شهر رمضان صيام عشرة أيّام في غير العشر الذي أفطرت فيه ثلاثة أيّام من شهر رمضان [١].
[١] لم نعثر عليه.
[١] الخلاف: ج ١، ص ٢٣٤، المسألة ٢٠٠.
[٢] الخلاف: ج ١، ص ٢٣٤، المسألة ٢٠٠.
[٣] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٩.
[٤] المهذب: ج ١، ص ٣٧، نقلا بالمضمون.
[٥] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥٠.
[٦] الكافي في الفقه: ص ١٢٨، ١٢٩.