مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٥
باب النجاسات و أحكامها و الكلام في الأواني و الجلود
و فيه فصول:
الأوّل في أصنافها
مسألة: ذرق الدجاج الجلّال نجس إجماعا
، و في ذرق غير الجلّال قولان:
أحدهما الطهارة، اختاره ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [١]، و هو اختيار السيد المرتضى فإنّه قال في المسائل الناصرية: كل حيوان يؤكل لحمه فبوله و روثه [١] طاهر [٣]، و كذا قال أبو الصلاح [٤]، و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل [٢]، و ابن البراج [٦]، و افتى ابن إدريس بالطهارة أيضا [٧] و هو قول سلّار [٨].
و أما الشيخان [٣] رحمهما اللّه فإنّهما استثنيا ذرق الدجاج من الحكم بطهارة
[١] في حاشية النسخة المطبوعة «ذرقه».
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٧١ و الشيخ الطوسي في المبسوط: ج ١، ص ٣٦.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤١.
[٣] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ١٢٦، المسألة: ١٢.
[٤] الكافي في الفقه: ص ١٣١.
[٦] المهذب: ج ١، ص ٥١.
[٧] السرائر: ج ١، ص ١٧٩.
[٨] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٥ و ٥٦.