مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣١
الجنيد [١]، و ابن أبي عقيل [٢]، و المفيد في رسالته الغريّة [٣].
و قال علي بن بابويه: يجب ضربتان في الجميع ضربة للوجه و اخرى لليدين [٤] و لم يفصل الغسل من الوضوء.
لنا: على الوحدة في الوضوء ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام و قد تقدم في المسألة السابقة [٥].
و عن زرارة في الموثق عن الباقر عليه السلام في التيمم قال: تضرب بكفيك الأرض، ثمَّ تنفضهما، و تمسح بهما وجهك و يديك [٦].
و في الحسن، عن عمرو بن أبي المقدام، عن الصادق عليه السلام أنّه وصف التيمم فضرب يديه على الأرض، ثمَّ رفعهما فنفضهما ثمَّ مسح على جبينيه و كفيه مرّة واحدة [٧].
و على التعدد في الغسل ما رواه إسماعيل بن همام الكندي في الحسن، عن الرضا عليه السلام قال: التيمم ضربة للوجه، و ضربة للكفين [٨].
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن التيمم، فقال: مرتين مرتين للوجه و اليدين [٩].
لا يقال: هذه الأحاديث التي ذكرتموها في الموضعين غير دالة على المطلوب
[١] لم نعثر عليه.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] لم نعثر على رسالته.
[٤] لم نعثر عليه.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٠٧- ٢٠٨، ح ٦٠١.
[٦] وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٧٧، ح ٣٨٦٥ ب ١١ من أبواب التيمم.
[٧] وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٧٧، ح ٣٨٦٤، ب ١١ من أبواب التيمم.
[٨] وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٧٨، ح ٣٨٧٠، ب ١٢ من أبواب التيمم.
[٩] وسائل الشيعة: ج ٢، ص ٩٧٨، ح ٣٨٦٨، ب ١٢ من أبواب التيمم.