مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٢٦
لنا: انّه أرض فجاز التيمم بها، احتج: بأنّها استحالت فأشبهت المعادن.
و الجواب: المنع من الخروج عن الإطلاق.
الفصل الثالث في كيفيّته
[مسألة: أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة]
ذهب الشيخان [١]، و السيد المرتضى رحمهم اللّه [٢]، و أبو الصلاح [٣]، و أبو جعفر بن بابويه [٤]، و ابن أبي عقيل [٢] و ابن الجنيد [٣] و سلّار [٧]، و ابن إدريس [٨] و ابن البراج إلى أن الواجب في مسح الوجه مسح الجبهة خاصة، و في اليدين مسح الكفين من الزند إلى أطراف الأصابع على ظاهرهما دون باطنهما [٩].
و قال علي بن بابويه رحمه اللّه: يمسح الوجه بأجمعه، و كذا اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع [٤].
و الحق الأوّل. لنا: قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» [١١]
[١] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٦٢. و الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٤٩.
[٢] لا يوجد لدينا كتابه.
[٣] لا يوجد لدينا كتابه.
[٤] رسالة علي بن بابويه: لا توجد لدينا هذه الرسالة. و لكن راجع مفتاح الكرامة: ج ١، ص ٥٤٤ نقلا عنه.
[٢] جمل العلم و العمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة: ص ٢٥.
[٣] الكافي في الفقه: ص ١٣٦.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٥٧. و الهداية: ص ١٨.
[٧] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٥٤.
[٨] السرائر: ج ١، ص ١٣٦.
[٩] المهذب: ج ١، ص ٤٧.
[١١] المائدة: ٦.