مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤١٢
و عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسوا موتاكم بالطيب إلّا بالكافور، فإنّ الميّت بمنزلة المحرم [١].
احتج ابن بابويه: بما رواه في الصحيح، عن الحسن بن علي بن بنت الياس، عن عبد اللّه بن سنان، عن الصادق عليه السلام قال: لا بأس بدخنة كفن الميّت، و ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه [٢].
و عن عمّار بن موسى، عن الصادق عليه السلام قال: و جمّر ثيابه بثلاثة أعواد [٣].
و الجواب: إن ذلك محمول على التقيّة، لأنّه مذهب العامّة ذكره الشيخ رحمه اللّه [٤].
مسألة: المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك
، و روى ابن بابويه استحبابه [٥].
لنا: ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تجمروا الأكفان، و لا تمسّوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميّت بمنزلة المحرم [٦].
و امّا روايتا ابن بابويه فلم يسندهما في كتابه بل قال: روي أن النبي صلّى اللّه عليه و آله حنّط بمثقال مسك سوى الكافور [٧].
ثمَّ قال: و سئل أبو الحسن الثالث عليه السلام هل يقرب إلى الميت المسك و البخور؟ قال: نعم [٨].
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٥، ح ٨٦٣.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٥، ح ٨٦٧.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٥، ح ٨٨٧.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٥.
[٥] راجع من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٩٣، ح ٤٢٢.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٥، ح ٨٦٣.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٩٣، ح ٤٢٢.
[٨] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٩٣، ح ٤٢٦.