مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٧
و المعهود من الكتابة ما يؤثر [١].
و قال ابن الجنيد: يستحب أن يكتب على الكفن بالطين و الماء اسم الميت، و أنّه يشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أن محمدا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله [١] فزاد على ما ذكره ابن بابويه الشهادة بالرسالة و زاد الشيخ على ما ذكروه أسماء الأئمة [٣].
و أطلق ابن الجنيد الطين [٢].
و خصّص الشيخ ذلك بتربة الحسين عليه السلام [٥].
و جعل المفيد الطين مرتبة بعد تعذّر التربة [٦]، و لم يعتبره الشيخ بل انتقل إلى الإصبع، فقد ظهر أنّ الخلاف في هذا الموضع في مقامات ثلاثة.
و الذي بلغنا في هذا الموضع من الروايات ما رواه أبو كهمس قال: حضرت موت إسماعيل و أبو عبد اللّه عليه السلام جالس عنده فلمّا حضره الموت شدّ لحييه و غمضه و غطّى عليه الملحفة ثمَّ أمر بتهيئته فلمّا فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب في جانب الكفن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا اللّه [٧].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان الصبي ابن ثلاث سنين
، أو أقلّ لا بأس أن تغسّله النساء عند عدم الرجال، مجردا من ثيابه، و إن كانت صبيّة لها ثلاث سنين أو دونها، جاز للرجال تغسيلها عند عدم النساء، فإن زادت على ذلك لم يجز ذلك على حال [٨].
و قال في المبسوط: الصبيّ إذا مات و له ثلاث سنين فصاعدا فحكمه حكم الرجال سواء، و إن كان دونه جاز للأجنبيّات غسله مجردا من
[١] لم نعثر عليه.
[٢] لم نعثر عليه.
[١] السرائر: ج ١، ص ١٦٢.
[٣] النهاية: ص ٣٢.
[٥] النهاية: ص ٣٢.
[٦] المقنعة: ص ٧٨.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٩، ح ٨٩٨.
[٨] النهاية: ص ٤١- ٤٢.