مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٩
مسألة: يستحب أن يزاد في أكفان الرجل حبرة
بكسر الحاء و فتح الباء، و لفّافة غيرها و تزاد المرأة لفافة أخرى و نمطا [١].
قاله الشيخ الطوسي [٢]. و قال المفيد يستحب أن تزاد المرأة في الكفن ثوبين و هما لفافتان، أو لفافة و نمط [٣].
و قال سلّار: تزاد لفافتان [٤].
و قال ابن إدريس: تزاد لفافة أخرى لشدّ ثدييها، و روي نمط.
و الصحيح: الأوّل و هو مذهب الشيخ في الاقتصاد [٥] لانّ النمط هو الحبرة و قد زيدت على أكفانها، لأنّ الحبرة مشتقة من التزيين و التحسين، و كذلك النمط هو [٢] الطريقة و حقيقته الأكسية و الفرش ذات الطرائق و منه سوق الأنماط [٧] ثمَّ استدل الشيخ في التهذيب على ما قاله المفيد بما رواه عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل غير أنّها تشدّ على ثدييها خرقة تضم الثديين إلى الصدر، و تشدّ إلى ظهرها [٨].
و عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانت عظيمة في خمسة، درع و خمار و منطق،
[١] النمط: ضرب من البط. الصحاح ج ٣، ص ١١٦٥.
[٢] في المطبوع، م ١: و هو.
[٢] النهاية: ص ٣٦ و ٤١.
[٣] المقنعة: ص ٨٢.
[٤] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٧.
[٥] الاقتصاد: ص ٢٤٨.
[٧] السرائر: ج ١، ص ١٦٠.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٢٤، ح ٩٤٤.