مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩٦
و قال علي بن بابويه: و اجعل جريدتين إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده و تمدّ عليها [١] قميصه و الجريدة الأخرى عند وركه ما بين القميص و الإزار [٢].
احتج الشيخان بما رواه يحيى بن عبادة، عن الصادق عليه السلام قال:
تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع فتوضع، و أشار بيده من عند ترقوته الى يده [٣].
و في الحسن عن جميل بن دراج، قال: قال: إنّ الجريدة قدر شبر توضع من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص [٤].
و هذا إنما يكون في الثانية لأنّ الأولى ملصقة بالجلد، و التي فوق القميص هي الثانية.
احتج ابن بابويه بما رواه يونس عنهم عليهم السلام و يجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف ممّا يلي الساق و نصف ممّا يلي الفخذ و يجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن [٥].
و الجواب: الرواية الأولى أوضح طريقا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية [٦] و المبسوط: تستعد جريدتان خضراوان من النخل
، فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم توجد فمن الخلاف [٣]، فان لم يوجد فمن غيره من الشجر الرطب [٨].
و قال المفيد: تستعد جريدتان خضراوان من النخل فان لم يوجد يعوّض منه بالخلاف، فان لم يوجد الخلاف يعوّض منه بالسدر، فإن لم يوجد شيء من
[١] ق و ن: عليه.
[٢] لم نعثر عليه.
[٣] الخلاف: صنف من الصفصاف. القاموس المحيط: ج ٣، ص ١٣٦ و يقال له بالفارسية: «بيد».
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٨- ٣٠٩، ح ٨٩٦.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٩، ح ٨٩٧.
[٥] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٠٦- ٣٠٧، ح ٨٨٨.
[٦] النهاية: ص ٣٢- ٣٣.
[٨] المبسوط: ج ١، ص ١٧٧.