مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٨
مسألة: المشهور انّه يكره أن يجعل على بطن الميّت حديدة
ذكره الشيخان [١] و أكثر علمائنا.
قال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللّه [٢].
و استدلّ عليه في الخلاف بإجماع الفرقة [٣].
و قال ابن الجنيد: إذا حلّ به الموت غمّض وليه عينيه [٢]، إلى أن قال: و وضع على بطنه شيئا يمنع من ربوها [٣].
و لم أقف لعلمائنا على قول يوافق ذلك، و الأصل براءة الذمة من واجب أو ندب.
مسألة: إذا خرج من الميّت شيء من النجاسة بعد غسله
غسل الموضع الذي لاقته من بدنه، و لم يجب إعادة الغسل عليه، قاله الشيخ رحمه اللّه [٦] و أكثر علمائنا.
و قال ابن أبي عقيل: فإن انتقض منه شيء استقبل به الغسل استقبالا [٤].
لنا: انّه امتثل المأمور به فوجب أن يخرج عن العهدة لأنّ الأمر يقتضي الإجزاء، و لأنّ الأصل براءة الذمة من إعادة الغسل.
و ما رواه عبد اللّه بن يحيى الكاهلي، و الحسين بن المختار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قالا: سألناه عن الميّت يخرج منه الشيء بعد ما يفرغ من غسله قال: يغسل ذلك و لا يعاد عليه الغسل [٨].
[١] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٧٤ و الشيخ الطوسي في الخلاف: ج ١، ص ٦٩١.
[٢] في المطبوع: غمّض عيناه.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] لم نعثر عليه.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٩٠.
[٣] الخلاف: ج ١، ص ٦٩١.
[٦] النهاية: ص ٤٣.
[٨] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٤٩، ح ١٤٥٥.