مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٢
احتج الآخرون: بأن الأصل عدم الوجوب.
و الجواب: أن الأصل يخالف مع قيام الدليل على خلافه.
مسألة: ظاهر كلام الشيخ في المبسوط وجوب استقبال الميت القبلة
عند التغسيل فإنّه قال: معرفة القبلة واجبة للتوجّه إليها في الصلوات، و استقبالها عند الذبيحة، و احتضار الأموات، و غسلهم [١].
و قال السيد المرتضى في المسائل المصرية: أنّه مستحب [١].
و هو الأقوى.
لنا: أن الأصل عدم الوجوب.
احتج الشيخ برواية سليمان بن خالد، و قد تقدمت [٣].
و الجواب: أنّها لا تدل صريحا على الوجوب، فيحتمل خلافه.
مسألة: المشهور أنّه يستحب تليين أصابع الميّت برفق
، فان تصعبت تركت على حالها ذكره الشيخان [٢] رحمهما اللّه، و ابن إدريس [٥]، و سلّار [٦].
و قال ابن أبي عقيل: لا تغمز له مفصلا، بذلك تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام، و قد قيل في خبر شاذ عنهم «أنه تلين مفاصله» [٣].
فان كان مراد ابن أبي عقيل رحمه اللّه المنع من تليين المفاصل عاما حتّى
[١] الظاهر أن القول بالاستحباب للسيد المرتضى موجود في المسائل الموصليّات الثالثة، راجع رسائل الشريف مرتضى: المجموعة الاولى، ص ٢١٨.
[٢] أي الشيخ المفيد في المقنعة: ص ٧٦، و الشيخ الطوسي في النهاية: ص ٣٣- ٣٤، و في المبسوط: ج ١، ص ١٧٨.
[٣] لم نعثر عليه.
[١] المبسوط: ج ١، ص ٧٧.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٢٨٦، ح ٨٣٥.
[٥] السرائر: ج ١، ص ١٥٩.
[٦] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٤٨.