مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢
و قال ابن أبي عقيل: يجب عليها الغسل عند ظهور دمها على الكرسف لكلّ صلاتين غسل، تجمع بين الظهر و العصر بغسل، و بين المغرب و العشاء بغسل، و تفرّد الفجر بغسل و امّا إن لم [١] يظهر الدم على الكرسف فلا غسل عليها و لا وضوء [٢].
و قال ابن الجنيد: المستحاضة التي يثقب دمها الكرسف تغتسل لكل صلاتين آخر وقت الاولى و أوّل وقت الثانية منهما و تصلّيهما و تفعل للفجر مفردا كذلك، و التي لا يثقب دمها الكرسف تغتسل في اليوم و الليلة مرة واحدة ما لم يثقب [٣].
و الحق الأوّل. لنا: ما رواه الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد اللّه عليه السلام و قد سأله عن الحامل إلى أن قال: و إن لم ينقطع عنها الدم إلّا بعد أن تمضي الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل و لتحتش و لتستثفر و تصلّي الظهر و العصر، ثمَّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ و لتصل عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف عنها، فان طرحت الكرسف عنها و سال الدم وجب عليها الغسل، قال: و إن طرحت الكرسف عنها و لم يسل الدم فلتتوضأ و لتصلّ و لا غسل عليها، قال: و إن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم و ليلة ثلاث مرات و تحتشي و تصلي، و تغتسل للفجر، و تغتسل للظهر و العصر، و تغتسل للمغرب و العشاء الآخرة، قال: و كذلك تفعل المستحاضة [٤].
[١] ق، ن: و أما ما لم.
[٢] لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج ١، ص ٢٤٤ نقلا عنه.
[٣] لم نعثر عليه.
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٦٨- ١٦٩، ح ٤٨٢.