مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٦٨
بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت [١].
مسألة: إذا اجتمع للمرأة عادة
و تمييز للشيخ قولان، أحدهما: الرجوع إلى العادة ذكره في الجمل [٢].
و الثاني: الرجوع إلى التمييز ذكره في النهاية [٣]، و به قال في المبسوط [٤]، و الخلاف [٥] إلّا أنّه قال: فيهما فإن قلنا بالرجوع إلى العادة كان قويّا.
و بالعادة قال المرتضى [١]، و المفيد [٢] و ابن الجنيد [٣].
و قال أبو الصلاح: ذات العادة المستقرّة في الحيض، و الطهر كل دم تراه في زمان الحيض فهو حيض و إن كان رقيقا، و كل دم تراه في أيّام طهرها فهو استحاضة، و إن كان غليظا حارا فإن كانت عادتها مختلفة في الحيض مستقرّة في الطهر فكلّ دم تراه في أقل العادة و أكثرها حيض، و في الطهر دم استحاضة و إن كانت عادتها في الحيض مستقرة و مختلفة في الطهر فكلّ دم تراه في أقل عادتها في الطهر فهو استحاضة، و ما تراه بعدها فإن كان غليظا حارا فهي حائض و إن كان رقيقا باردا فهي استحاضة إلى أن تبلغ غاية عادتها في الطهر ثمَّ هي حائض [٩].
و الأقوى عندي الأوّل. لنا: حديث يونس عن غير واحد عن الصادق عليه
[١] لم نعثر عليه. و لكن راجع المعتبر: ج ١، ص ٢١٢ نقلا عن السيد.
[٢] المقنعة: لم نعثر على قوله فيه و لكن راجع المعتبر: ج ١، ص ٢١٢ نقلا عن المفيد.
[٣] لم نعثر عليه.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٨٠، ١١٨٠.
[٢] الجمل و العقود في ضمن الرسائل العشر: ص ١٦٤.
[٣] النهاية: ٢٤.
[٤] المبسوط: ج ١، ص ٤٨- ٤٩.
[٥] الخلاف: ج ١، ص ٢٤١- ٢٤٢، المسألة: ٢١٠.
[٩] الكافي في الفقه: ص ١٢٨.