مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٥٩
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر و العصر فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر [١].
و لأنّها أدركت ركعة من الظهر فيجب فعلها كالعصر.
قال الشيخ عقيب الأخبار التي أوردها: و الذي أعوّل عليه في الجمع بينها أنّ المرأة إذا طهرت بعد زوال الشمس إلى أن يمضي منه أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء الظهر و العصر معا، و إذا طهرت بعد أن يمضي أربعة أقدام فإنّه يجب عليها قضاء العصر لا غير، و يستحبّ لها قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمس [٢].
مسألة: قال الشيخ رحمه اللّه: المبتدأة تترك الصلاة و الصوم إذا رأت الدم
يوما أو يومين كذات العادة [٣].
و قال السيد المرتضى: لا تترك الصلاة و الصوم حتى يمضي ثلاثة أيّام [٤]، و هو اختيار أبي الصلاح [٥]، و ابن إدريس [٦].
و الوجه عندي: الأوّل و هو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب [٧]، و اخترنا في التحرير [٨] الثاني. لنا: ما رواه معاوية بن عمار، في الصحيح قال:
قال أبو عبد اللّه عليه السلام: إنّ دم الاستحاضة و الحيض ليس يخرجان من
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٩٠، ح ١٢٠١.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٣٩١.
[٣] المبسوط: ج ١، ص ٦٦.
[٤] المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهية: ص ٢٢٦، المسألة ٥٩.
[٥] الكافي في الفقه: ص ١٢٨.
[٦] السرائر: ج ١، ص ١٤٩.
[٧] منتهى المطلب: ج ١، ص ٩٨، سطر ٢٩.
[٨] تحرير الاحكام: ص ١٣- ١٤.