مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٨
و يؤيّده ما رواه خلف بن حماد، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة، قال: إن كان في لحيته بلل فليمسح به، قلت: فإن لم يكن له لحية قال: يمسح من حاجبه أو أشفار عينه [١].
مسألة: المشهور بين علمائنا سقوط وجوب ترتيب المسح بين الرجلين
، بل يجوز مسحهما دفعة واحدة بالكفين، و مسح اليمنى قبل اليسرى، و بالعكس.
و قال سلّار: يجب مسح اليمنى قبل اليسرى، قال: و في أصحابنا من لا يرى بين الرجلين ترتيبا [٢].
و قال ابن أبي عقيل عقيب ذكر ترتيب الأعضاء: و كذا إن بدأ فمسح [١] رجله اليسرى قبل اليمنى رجع فبدأ باليمنى، ثمَّ أعاد على اليسرى [٢].
و قال ابن الجنيد: لو بدأ بيساره على يمينه في اليد أو الرجل رجع على يساره بعد يمينه، و لا يجزيه إلّا ذلك [٣].
و قال ابن بابويه: يبدأ بالرجل اليمنى في المسح قبل اليسرى [٤].
و كذا قال ولده أبو جعفر [٧].
و الوجه: الأوّل.
لنا: إنه تعالى أوجب مسح الرجلين مطلقا، و هو يصدق مع الترتيب و عدمه فيخرج عن العهدة بأيهما كان إذ لا دلالة للكلي على الجزئي، و لأنّ الأحاديث وردت مطلقة.
[١] م ١: بمسح.
[٢] لم نعثر عليهما.
[٣] لم نعثر عليهما.
[٤] لم نعثر عليه.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٥٩، ح ١٦٥.
[٢] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٨.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٨.