مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٦
يرتفع حدثه [١]، و تابعه ابن إدريس على ذلك [٢].
و الحق عندي أنّ حدثه يرتفع، و يجوز له الصلاة بذلك الوضوء.
لنا: إنه نوى شيئا لا يصحّ الّا برفع الحدث لأنّه نوى المستحب، و إنّما يحصل برفع الحدث فيتضمّن نيّة رفع الحدث، فيرتفع حدثه كما لو نوى استباحة الصلاة.
مسألة: أوجب الشيخ رحمه اللّه ابتداء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس
إلى محادر شعر الذقن، و في غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، فإن نكس أعاد الوضوء وجوبا [٣]، و رواه ابن بابويه في كتابه [٤]، و ابن أبي عقيل أوجبه [١] و كذا ابن الجنيد [٢] و سلّار [٧] و ابن حمزة [٨] و ابن زهرة [٩]، و هو الظاهر من كلام أبي الصلاح [١٠] و علي بن بابويه [٣].
و قال السيد المرتضى: انّه مستحب و ليس بواجب، فلو نكس عمدا لم يبطل وضوءه و لم يكن قد فعل محرّما [١٢]، و هو اختيار ابن إدريس [١٣].
[١] لم نعثر عليهما.
[٢] لم نعثر عليهما.
[٣] لم نعثر عليه.
[١] المبسوط: ج ١، ص ١٩.
[٢] السرائر: ج ١، ص ١٠٥.
[٣] المبسوط: ج ١، ص ٢٠- ٢١.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٢٨، ح ٨٨.
[٧] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٣٧.
[٨] الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ص ٥٠.
[٩] الغنية في ضمن الجوامع الفقهية: ص ٤٩١ سطر ٢١.
[١٠] الكافي في الفقه: ص ١٣٢.
[١٢] راجع المسائل الناصريات في ضمن الجوامع الفقهيّة: ص ٢٢٠ المسألة ٢٩.
[١٣] السرائر: ج ١، ص ٩٩.