مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧١
يتوضأ فينسى غسل ذكره، قال: يغسل ذكره ثمَّ يعيد الوضوء [١].
و على إعادة الصلاة خاصة مع ترك الاستنجاء من الغائط بما رواه الشيخ في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام قال: سألته عن رجل ذكر و هو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء، قال: ينصرف، و يستنجي من الخلاء و يعيد الصلاة، و إن ذكر و قد فرغ من صلاته أجزأه ذلك و لا إعادة عليه [٢].
و الجواب: الطعن في سند الحديثين الأولين، فإنّ في طريق الأوّل أحمد بن هلال و هو ضعيف، ذمه مولانا أبو محمد العسكري عليه السلام في مواضع متعدّدة، و في طريق الثاني عمّار، و هو ضعيف.
و حمل الشيخ الخبر الأوّل على من لم يجد الماء فإنه يجزيه الحجر، فإذا وجد الماء غسل ذكره و لم يعد صلاته للضرورة [٣].
و الثاني: على أنّه إذا نسي أن يستنجي بالماء و قد استنجى بالحجر. [٤].
و كذا الثالث من احتجاج ابن بابويه فانّ من استنجى [١] بالحجر يستحب له الانصراف من الصلاة و الاستنجاء بالماء و اعادة الصلاة.
و حمل الخبرين الدالين على اعادة الوضوء على الاستحباب [٦].
و ابن أبي عقيل قال: الأولى: إعادة الوضوء بعد الاستنجاء [٢].
مسألة: ذهب الشيخ في الاستبصار إلى وجوب الاستبراء من البول
، و المشهور الاستحباب [٨].
[١] ق، م ١: فإنه من يستنجي.
[٢] لم نعثر عليه.
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٩، ح ١٤٢.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٥٠، ح ١٤٥
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٨- ٤٩
[٤] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٩.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤٩.
[٨] الاستبصار: ج ١، ص ٤٨- ٤٩.