مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٢
معلوم من فتاوى الأئمة عليهم السلام. و روى الشيخ عن عمر بن حنظلة، قال:
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام. عن المذي، فقال: ما هو عندي إلّا كالنخامة [١].
و في الصحيح عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، و لا يغسل منه الثوب، و لا الجسد، إنّما هو بمنزلة البصاق، و المخاط [١].
و في الموثق عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المذي، فقال: إنّ عليّا عليه السلام كان مذّاء فاستحيا أن يسأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لمكان فاطمة عليها السلام فأمر المقداد أن يسأله و هو جالس فسأله فقال له: ليس بشيء [٣].
و الأحاديث في ذلك كثيرة ذكرها علماؤنا و استقصينا نحن ذكرها في كتاب مصابيح الأنوار [٢] و كتاب استقصاء الاعتبار [٣] و كتاب مدارك الأحكام [٤]، فليطلب من هناك.
احتج ابن الجنيد: بما رواه محمد بن إسماعيل في الصحيح، قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي فأمرني بالوضوء منه، ثمَّ أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني بالوضوء و قال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلّى اللّه عليه و آله و استحيا أن يسأله، فقال: فيه الوضوء [٧].
و الجواب قال الشيخ رحمه اللّه: هذا خبر واحد و خصوصا و قد تضمّن قضية [٥]
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٧، ح ٤٠ و فيه «البزاق و المخاط».
[٢] لا توجد لدينا هذه الكتب الثلاثة.
[٣] لا توجد لدينا هذه الكتب الثلاثة.
[٤] لا توجد لدينا هذه الكتب الثلاثة.
[٥] في المطبوع، م ٢: قصّة.
[١] تهذيب الأحكام: ج ١، ص ١٧، ح ٣٨.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٧، ح ٣٩ مع اختلاف يسير.
[٧] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ١٨، ح ٤٢.