مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٨
أذرع، و إذا كانت فوق البئر فسبعة أذرع من كلّ ناحية و ذلك كثير [١].
و عن قدامة بن أبي زيد الحمّار [١] عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته كم أدنى ما يكون بين البئر- بئر الماء- و البالوعة؟ قال: إن كان سهلا فسبعة أذرع و إن كان جبلا فخمسة أذرع [٣].
و في رواية زرارة، و محمد بن مسلم، و أبي بصير، قالوا: قلنا له: بئر يتوضأ منها يجري البول قريبا منها أ ينجسها؟ قال: فقال: إن كانت البئر في أعلى الوادي و الوادي يجري فيه البول من تحتها و كان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شيء، و إن كانت البئر في أسفل الوادي و يمرّ الماء عليها، و كان بين البئر و بينه سبعة أذرع لم ينجسها، و ما كان أقلّ من ذلك لم يتوضأ منه [٢].
و يدلّ على تقدير ابن الجنيد: ما رواه محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن البئر يكون إلى جنبها الكنيف؟ فقال لي: ان مجرى العيون كلّها مع مهبّ الشمال، فإذا كانت البئر النظيفة فوق الشمال، و الكنيف أسفل منها لم يضرّها إذا كان بينهما أذرع، و إن كان الكنيف فوق النظيفة فلا أقلّ من اثني عشر ذراعا، و ان كانت تجاهها [٣] بحذاء القبلة و هما مستويان في مهبّ الشمال فسبعة أذرع [٦].
مسألة: إذا كان معه إناءان أحدهما طاهر و الآخر نجس و اشتبها
اجتنب ماءهما و تيمم إن لم يجد غيرهما إجماعا، و هل يجب الإراقة؟ قال الشيخ رحمه اللّه:
نعم [٧]، و هو خيرة [٤] المفيد [٩].
[١] م: الجماز.
[٢] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٠، ح ١٢٩٣. و فيه «تسعة».
[٣] في المصدر: (تجاها).
[٤] في حاشية النسخة المطبوعة «اختيار».
[١] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٠، ح ١٢٩٠.
[٣] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٠، ح ١٢٩١.
[٦] تهذيب الاحكام: ج ١، ص ٤١٠، ح ١٢٩٢. مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ.
[٧] النهاية: ص ٦.
[٩] المقنعة: ص ٦٩.