مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٤٣
شيئا فلا شيء عليه، و ان كان لم ينظر و لم يطلب فعليه أن يغسله و يعيد صلاته [١].
و قال ابن الجنيد: إذا ذكر [١] الإنسان أنه غسل ثوبه، أو تطهّر بالماء النجس من البئر، أو غيره، غسل الثوب بماء طاهر، و أعاد الطهارة، و غسل ما أصاب بدنه و ثوبه، و أعاد الصلاة ما كان في الوقت [٢].
ثمَّ قال في موضع آخر: و لو صلّى فيه أو عليه، ثمَّ علم بنجاسة اخترت له الإعادة في الوقت و غير الوقت، و هي في الوقت أوجب منها إذا خرج [٣].
و أطلق سلّار إعادة الصلاة في الثوب النجس [٥].
و قال المفيد في الماء المتغير بالنجاسة لو توضأ منه قبل تطهيره أو اغتسل منه لجنابة و شبهها و صلّى بذلك الغسل و الوضوء: لم تجزئه الصلاة، و وجب عليه إعادة الطهارة بماء طاهر، و اعادة الصلاة [٦].
و كذلك إن غسل منه ثوبا أو ناله منه شيء ثمَّ صلّى فيه وجب عليه تطهير الثوب منه بماء طاهر يغسله به و لزمه إعادة الصلاة [٧].
و أطلق و لم يفصّل مع العلم و عدمه، و في الوقت و خارجه.
و قال في موضع آخر: من صلّى في ثوب يظن أنّه طاهر ثمَّ عرفت بعد ذلك أنّه كان نجسا ففرّط في صلاته فيه من غير تأمل لها [٤] أعاد ما صلّى فيه في ثوب طاهر [٩].
[١] ق: تيقن.
[٢] لم نعثر عليهما.
[٣] لم نعثر عليهما.
[٤] هكذا في النسخ، و في المصدر: له.
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ١، ص ٤٢، ح ١٦٧.
[٥] المراسم في الفقه الإمامي: ص ٦٥.
[٦] المقنعة: ص ٦٦.
[٧] المقنعة: ص ٦٦.
[٩] المقنعة: ص ١٤٩.